امتنع قتل ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ،
مضافا إلى النصوص ( 1 ) التي تقدم بعضها ( و ) حينئذ فلا
إشكال كما لا خلاف في أن ( استتابته واجبة ) للأمر بها ( 2 )
والاحتياط في الدماء ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه ،
فاستحبها لقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) : من بدل دينه
فاقتلوه " .
( و ) فيه أنه مقيد بأمر الاستتابة ، إنما البحث في أنه ( كم
يستتاب ؟ قيل ) وإن كنا لم نتحقق القائل : ( ثلاثة أيام ) نعم
هو مروي بطريق ضعيف ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
" إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : " المرتد يعزل عن امرأته ،
ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قتل يوم
الرابع " .
( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط والخلاف وتبعه عليه
غيره : يمهل ( القدر الذي يمكن معه الرجوع ) لاطلاق الأدلة الذي
لا يقيده الخبر المزبور بعد ضعفه .
( و ) لكن مع ذلك ( الأول ) أحوط كما في المبسوط ،
لأنك قد عرفت أنه ( مروي ) بل في المتن ( وهو حسن لما
فيه من التأني لإزالة عذره ) إذ ربما عرضت له شبهة ، ولو قال :
حلوا شبهتي ففي القواعد " احتمل الأنظار إلى أن تحل شبهته وإلزامه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 و 3 - من أبواب حد المرتد .
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب حد المرتد - الحديث - 5 - .
( 3 ) المستدرك - الباب - 1 - من أبواب حد المرتد - الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب حد المرتد - الحديث .