تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
امتنع قتل ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص ( 1 ) التي تقدم بعضها ( و ) حينئذ فلا إشكال كما لا خلاف في أن ( استتابته واجبة ) للأمر بها ( 2 ) والاحتياط في الدماء ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه ، فاستحبها لقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) : من بدل دينه فاقتلوه " . ( و ) فيه أنه مقيد بأمر الاستتابة ، إنما البحث في أنه ( كم يستتاب ؟ قيل ) وإن كنا لم نتحقق القائل : ( ثلاثة أيام ) نعم هو مروي بطريق ضعيف ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : " المرتد يعزل عن امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع " . ( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط والخلاف وتبعه عليه غيره : يمهل ( القدر الذي يمكن معه الرجوع ) لاطلاق الأدلة الذي لا يقيده الخبر المزبور بعد ضعفه . ( و ) لكن مع ذلك ( الأول ) أحوط كما في المبسوط ، لأنك قد عرفت أنه ( مروي ) بل في المتن ( وهو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره ) إذ ربما عرضت له شبهة ، ولو قال : حلوا شبهتي ففي القواعد " احتمل الأنظار إلى أن تحل شبهته وإلزامه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 و 3 - من أبواب حد المرتد . ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب حد المرتد - الحديث - 5 - . ( 3 ) المستدرك - الباب - 1 - من أبواب حد المرتد - الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب حد المرتد - الحديث .