تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
فطرة ، وكأنه أخذ القيد الثاني مما تسمعه في بعض النصوص ( 1 ) من الرجل والمسلم ونحوهما مما لا يصدق على غير البالغ ، بل ليس في النصوص إطلاق يوثق به في الاكتفاء بصدق الارتداد مع الاسلام الحكمي ، ولعله لا يخلو من قوة . ولكن في المسالك تبعا لما عن القواعد تفسير الفطري بمن أنعقد وأبواه أو أحدهما مسلم بل ربما نفي الخلاف فيه ، بل ظاهره في ما يأتي المفروغية من ذلك من غير اعتبار وصف الاسلام عند البلوغ ، وهو مع أنه مناف لحقيقة المرتد لغة ليس في ما حضرنا من النصوص دلالة عليه حتى الاطلاق . قال الصادق ( عليه السلام ) في موثق الساباطي ( 2 ) : " كل مسلم بين مسلمين - وفي بعض النسخ بين مسلم - ارتد عن الاسلام وجحد محمدا ( صلى الله عليه وآله ) نبوته وكذبه ، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه " . وفي صحيح الحسين بن سعيد ( 3 ) قال : " قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يقتل " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد المرتد . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد المرتد - الحديث 3 - 6 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد المرتد - الحديث 3 - 6 .