( القسم الثاني )
( من كتاب الحدود ، وفيه أبواب ) :
( الباب الأول )
( في المرتد ، وهو الذي يكفر بعد الاسلام ) سواء كان الكفر
سبق إسلامه أم لا ، ويتحقق بالبينة عليه ولو في وقت مترقب أو
التردد فيه ، وبالاقرار على نفسه بالخروج من الاسلام أو ببعض أنواع
الكفر ، سواء كان ممن يقر أهله عليه أولا ، وبكل فعل دال صريحا
على الاستهزاء بالدين والاستهانة به ورفع اليد عنه ، كالقاء المصحف
في القاذورات وتمزيقه واستهدافه ووطئه وتلويث الكعبة أو أحد
الضرائح المقدسة بالقاذورات ، أو السجود للصنم وعبادة الشمس
ونحوها وإن لم يقل بربوبيتهما .
قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر الفضيل بن يسار ( 1 ) " إن
رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فأتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام )
فشهد أنه رآهما يصليان لصنم ، فقال : ويحك لعله بعض من يشتبه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب حد المرقد - الحديث 1 .