تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
عليه أمره ، فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم فأتى بهما ، فقال لهما : أرجعا فأبيا فخد لهما في الأرض خدا فأجج نارا وطرحهما فيه " . وبالقول الدال صريحا ( 1 ) على جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، أو على اعتقاده ما يحرم اعتقاده بالضرورة من الدين ، وقيده في كشف اللثام هذا بما إذا علم ذلك ، قال : " بل العمدة ما يدل على إنكار ما اعتقد ثبوته أو اعتقاد ما اعتقد انتفاءه ، لأنه تكذيب للنبي ( صلى الله عليه وآله ) وإن كان بزعمه " ونحوه ما تقدم له في كتاب الطهارة ( 2 ) ولكن قلنا هناك : إنه مخالف لاطلاق الفتاوي والنصوص المتفرقة في الأبواب الدالة على الحكم بكفر كل من صدر منه ما يقتضي إنكار الضروري ، منها ما ورد ( 3 ) في من أفطر في شهر رمضان من أنه يسأل فإن قال حلال يقتل ، بل لعل اقتصار الأصحاب على الضروري كالصريح في الكفر به مقيدا ، خصوصا بعد قولهم : سواء كان القول عنادا أو اعتقادا أو استهزاء ، فما في كشف اللثام من أنه لا ارتداد بانكار الضروري أو اعتقاد ضروري الانتفاء إذا جهل الحال - واضح الضعف ، ولعل منشأة الغفلة عن اقتضاء ظاهر النصوص الكفر به نحو الفعل المزبور لا أنه من جهة الاستلزام لانكار النبي ( صلى الله عليه وآله ) الذي هو منفي مع الجهل ، وقد أطلنا الكلام معه في كتاب الطهارة ( 4 ) فلاحظ وتأمل .
هامش
( 1 ) عطف على قوله : " بالبينة " . ( 2 ) راجع ج 6 ص 47 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أحكام شهر رمضان من كتاب الصوم . ( 4 ) راجع ج 6 ص 47 .
جواهر الكلام — صفحة 601 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني