إذا رأى الحاكم ذلك لمصلحة .
( وكذا ) لا قطع على ( المبنج ومن سقى غيره مرقدا )
للأصل وغيره ، وإنما يعزر بما يراه الحاكم و ( لكن إن جنى ذلك )
وهو من أعطى البنج وأسقى المرقد ( شيئا ) مالا أو غيره ( ضمن
الجناية ) باعتبار قوة السبب على المباشر ، وفي القواعد والمبنج
والمرقد يضمنان ما يجنيه البنج والمرقد ، وفي كشف اللثام على المتناول
من نقص في عقل أو حس أو عضو وما احتالا بذلك في أخذه من
المال وما يجنيه المتناول بكسره أو رقاده ، والله العالم .