تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
إذا رأى الحاكم ذلك لمصلحة .
( وكذا ) لا قطع على ( المبنج ومن سقى غيره مرقدا ) للأصل وغيره ، وإنما يعزر بما يراه الحاكم و ( لكن إن جنى ذلك ) وهو من أعطى البنج وأسقى المرقد ( شيئا ) مالا أو غيره ( ضمن الجناية ) باعتبار قوة السبب على المباشر ، وفي القواعد والمبنج والمرقد يضمنان ما يجنيه البنج والمرقد ، وفي كشف اللثام على المتناول من نقص في عقل أو حس أو عضو وما احتالا بذلك في أخذه من المال وما يجنيه المتناول بكسره أو رقاده ، والله العالم .