تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
المسألة ( الخامسة : ) التي ذكرها المصنف وغيره بل ظاهر المسالك الاجماع عليها ، بل عن الخلاف التصريح به ، وهي ( لا يترك ) المصلوب ( على خشبة أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن ) إن كان مسلما ضرورة ظهور ذلك في حرمة إبقائه أكثر من الثلاثة كظهور النهي في خبر السكوني ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) " لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن " في ذلك أيضا وفي آخر له ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه " وفي الفقيه باسناده عنه أيضا ( 3 ) قال الصادق ( عليه السلام ) قال : " المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام " لما عرفته من إمكان تنزيل ما في النص والفتوى على غير الفرض الذي هو الصلب حيا خصوصا بعد ما سمعته من الدفن ونحوه . وكيف كان فلا أجد خلافا بيننا في الحكم المزبور ، نعم عن العامة قول بتركه حتى يسيل صديدا وعن آخر منهم حتى يسيل صليبه ، وهو الورك ، لأنه لذلك سمي صليبا ، ولا ريب في ضعفهما ، كضعف المحكي عنهم من عدم تغسيله والصلاة عليه ، لما سمعته من النصوص
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب حد المحارب الحديث 2 - 1 - 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب حد المحارب الحديث 2 - 1 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب حد المحارب الحديث 2 - 1 - 3 .