بل لا يجوز .
( أما لو أراد نفس المدخول عليه ) أو غيره ممن في الدار
ممن يضعف عنه ( فالواجب الدفع ) مع ظن السلامة ، بل أو
عدم العلم بالحال لاطلاق النصوص ( ولا يجوز الاستسلام والحال
هذه ، ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب ) الذي تتوقف النجاة
عليه ( وجب ) عينا إن انحصر أو تخير بينه وبين غيره من أسباب
النجاة إن حصل ، فإن لم يفعل أثم ، ولو لم يمكنه الهرب ولا غيره
من أفراد النجاة دافع بما يمكن إذ هو أولى من الاستسلام المفروض
عدم احتمال النجاة معه ، والله العالم .
المسألة ( الرابعة : )
( يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير ) لأنه أحد أفراد
التخيير القسيم للقتل ( ومقتولا على القول الآخر ) الذي قد
عرفت أن ذلك مقتضى النص الدال عليه ، ثم على تقدير صلبه حيا إن
مات بالصلب قبل الثلاثة فذاك ، وإلا ففي المسالك وكشف اللثام
أجهز عليه بعدها ، ولم أجد ما يدل عليه ، ولعله بناء على ما تسمعه
من حرمة إبقائه بعد الثلاثة لكن يمكن منع انسياقه إلى الفرض المزبور ،
ولعله لذا قال في الرياض : " يصلب حيا حتى يموت " ولا ينافي
ذلك ما في .