تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
لكن المصنف وغيره بل الأكثر على عدم التقييد بالسنة ، بل لم يحك إلا عن ابن سعيد ، كما أنه لم يحك العمل بما في حسن جميل ( 1 ) " سأل الصادق ( عليه السلام ) النفي إلى أين ؟ قال : من مصر إلى مصر آخر ، وقال : إن عليا ( عليه السلام ) نفي رجلين من الكوفة إلى البصرة " إلا عن الصدوق في المقنع ، بل : قيل هو لا ينافي ما في غيره من النفي من كل مصر يقصده إلى آخر وهكذا . وعلى كل حال فالمنفي من الأرض هو ما عرفت ، بل لعله المنساق منه عرفا لكن في محكي الفقيه ينبغي أن يكون نفيا شبيها بالصلب والقتل تثقل رجلاه ويرمي في البحر ، ولعله لخبر عبد الله بن طلحة ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : " يحكم على المحارب بقدر ما يعمل وينفي : يحمل في البحر ثم يقذف به حتى يكون حدا يوافق القطع والصلب " ولم نعرفه قولا لغيره نعم عن الجامع " نفي من الأرض بأن يغرق على قول أو يحبس على آخر أو ينفي من بلاد الاسلام سنة حتى يتوب وكوتبوا أنه منفي محارب ، فلا تؤوه ولا تعاملوه فإن أبوا قوتلوا " ولعله للعامة كالقول بالحبس الموجود في بعض نصوصنا المحمول عليه . قال في محكي المبسوط : " إذا شهر السلاح وأخاف السبيل بقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الإمام التغريب ، وهو أن ينفي عن بلده ويحبس في غيره ، ومنهم من قال لا يحبس في غيره ، وهذا مذهبنا ، غير أن أصحابنا رووا أنه لا يقر في بلد ، وينفي عن بلاد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد المحارب - الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب حد المحارب - الحديث 5 .
جواهر الكلام — صفحة 593 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني