تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
والفتاوي . نعم في المتن والنافع ( و ) القواعد ( من لا يصلب إلا بعد القتل لا يفتقر إلى تغسيله ، لأنه يقدمه أمام القتل ) كما في نظائره وإن أشكل ذلك بعدم الفرق بينه وبين من أريد قتله بصلبه في التقديم المزبور بل ظاهر الأدلة الأعم ، ولذا كان المحكي عن جماعة الاطلاق وهو الأقوى ، وأما الكلام في وجوب ذلك وعدمه فقد تقدم في محله ومع فرض الاخلال به يجب تغسيله بعد الانزال كما هو واضح هذا وفي المسالك " كأن المصنف فصل بينهما من حيث أن الصلب لا يستلزم القتل مطلقا فلا يدخل في العموم ، قلت : وكأنه مناف لما سمعته منه سابقا من الاجهاز عليه لو لم يمت في الثلاثة ضرورة عدم الدليل عليه بناء على ذلك . ثم المنساق كون الثلاثة من يوم صلبه لا من يوم موته وفي المسالك " أن المعتبر من الأيام النهار دون الليل ، نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا " قلت قد سمعت ما في خبر السكوني ( 1 ) من تنزيل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إياه اليوم الرابع المقتضي لدخول الثالثة ، بل ينبغي القطع بها إذا توقف عليها تمام المنكر بناء على تلفيقه ، ضرورة كونها حينئذ كالمتوسطتين بل قد يحتمل ذلك في غيره أيضا بناء على دخول الليالي في مفهومها ، فيعتبر حينئذ ثلاثة أيام بلياليها ، كما تكرر الكلام في نظائره إلا أن الاحتياط هنا لا ينبغي تركه مع فرض عدم تحتم الصلب ثلاثة وحرمته بعدها ، ولا فرق بين الأيام الطويلة والقصيرة والحارة والباردة وإن اقتضى بعض ذلك المثلة به لاطلاق الأدلة .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب حد المحارب - الحديث 1 .
جواهر الكلام — صفحة 591 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني