تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
عليه البينة قطع " لكن عن الصدوق " إذا دخل السارق بيت رجل فجمع الثياب فيوجد في الدار ومعه المتاع فيقول دفعه إلي رب الدار فليس عليه قطع ، فإذا خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع أو يجئ بالمخرج منه " وظاهره الفرق بين الاخراج وعدمه ، ولا وجه له . والتحقيق ما عرفت من سقوط القطع بالادعاء المزبور مع احتماله . ( و ) إن ( كان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال ) نفسه دون السرقة ، إذ يمينه لا تقطع الشبهة ، بل لم يثبت موضوع السرقة حتى إذا لم يدع المخرج ذلك ، ضرورة أعمية الاخراج منها كما هو واضح . ومنه ينقدح النظر في نحو عبارة المصنف والفاضل في القواعد اللهم إلا أن يفرض موضوع المسألة في المحكوم بأنه سارق لشاهد الحال وغيره لولا الدعوى المزبورة ، أو يقال بمنع اعتبار احتمالها ما لم يدعها فتأمل . ( وكذا لو قال المال لي وأنكر صاحب المنزل ، ف‍ ) إن ( القول قوله مع يمينه ) لأنه ذو اليد بعد اعتراف الأخذ أنه أخذه من منزله ( و ) حينئذ ف‍ ( يغرم المخرج و ) لكن ( لا يقطع لمكان الشبهة ) الدارئة كما عرفت . ( الثاني في المسروق )
ولا خلاف في اعتبار النصاب فيه بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى المقطوع به من السنة والمشهور بين الأصحاب أنه ( لا قطع في ما ينقص عن ربع دينار ، ويقطع في ما بلغه ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما قيمته ربع دينار ) بل عن الخلاف والاستبصار والغنية والسرائر وكنز العرفان الاجماع عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المروية من