عليه البينة قطع " لكن عن الصدوق " إذا دخل السارق بيت رجل فجمع
الثياب فيوجد في الدار ومعه المتاع فيقول دفعه إلي رب الدار فليس عليه
قطع ، فإذا خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع أو يجئ بالمخرج
منه " وظاهره الفرق بين الاخراج وعدمه ، ولا وجه له .
والتحقيق ما عرفت من سقوط القطع بالادعاء المزبور مع احتماله .
( و ) إن ( كان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال )
نفسه دون السرقة ، إذ يمينه لا تقطع الشبهة ، بل لم يثبت موضوع السرقة
حتى إذا لم يدع المخرج ذلك ، ضرورة أعمية الاخراج منها كما هو واضح .
ومنه ينقدح النظر في نحو عبارة المصنف والفاضل في القواعد اللهم إلا أن
يفرض موضوع المسألة في المحكوم بأنه سارق لشاهد الحال وغيره لولا
الدعوى المزبورة ، أو يقال بمنع اعتبار احتمالها ما لم يدعها فتأمل .
( وكذا لو قال المال لي وأنكر صاحب المنزل ، ف ) إن
( القول قوله مع يمينه ) لأنه ذو اليد بعد اعتراف الأخذ أنه أخذه
من منزله ( و ) حينئذ ف ( يغرم المخرج و ) لكن ( لا يقطع
لمكان الشبهة ) الدارئة كما عرفت .
( الثاني في المسروق )
ولا خلاف في اعتبار النصاب فيه بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا
إلى المقطوع به من السنة والمشهور بين الأصحاب أنه ( لا قطع في ما
ينقص عن ربع دينار ، ويقطع في ما بلغه ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة
أو ما قيمته ربع دينار ) بل عن الخلاف والاستبصار والغنية والسرائر
وكنز العرفان الاجماع عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المروية من