تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
فإنه وإن قال فيها : " إن التخصيص بالمحرز لا بد له من دليل وأنه إن أريد ذلك لم يكن للخبر ولا لاجماعهم على وفقه معنى ، لأن غير الضيف مثله في ذلك " لكن قال قبل ذلك متصلا به : " إذا سرق من حرز قطع ، ومن غيره لم يقطع ، للدخول في عموم الآية ومن أسقط الحد عنه فقد أسقط حدا من حدود الله تعالى لغير دليل من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع - إلى أن قال - : فأما الاجماع على ظاهر الرواية فقد وفينا الظاهر حقه ، يعني التخصيص بغير المحرز عنه ، والفرق بين الضيف وغيره أن غيره إن سرق من الموضع الذي سرق منه الضيف قطع للاحراز عنه دون الضيف ، فانحصر الخلاف في الشيخ ، وهو شاذ ، كخبره الذي يمكن حمله على التفصيل المزبور ، بل هو احتمال ظاهر خصوصا بعد مضمر سماعة ( 1 ) السابق الأجير والضعيف أمينان ليس يقع عليما حد السرقة " . المسألة ( الرابعة : )
لو حصلت الشبهة للحاكم سقط القطع كما يسقط بالشبهة للسارق كما ( لو أخرج متاعا ) لشخص من حرزه في منزله ( فقال صاحب المنزل : سرقته ، وقال المخرج : وهبتنيه أو أذنت في إخراجه سقط الحد للشبهة ) وفي حسن الحلبي ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " سألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب ، فقال : صاحب البيت أعطانيها ، فقال : يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه البينة ، فإن قامت
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب حد السرقة - الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 .