إلا الساج ، وما يعمل من سائر الخشب من الأواني والأبواب ونحوها
ولا في الصيود وفي الجوارح معلمة وغير معلمة ، ولا في المعادن كلها
كالملح والزرنيخ والقير والنفط ونحوها إلا الذهب والفضة والياقوت
والفيروزج ( و ) عنه في الزجاج روايتان .
نعم ( في الطير وحجارة الرخام رواية ) من طرقنا ( بسقوط
الحد ) لكنها ( ضعيفة ) لا عامل بها ، وهي رواية السكوني ( 1 )
عن الصادق ( عليه السلام ) " أنه قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك " وقال ( صلى
الله عليه وآله ) ( 2 ) : " لا قطع في ثمر ولا كثر ، والكثر شحم النخل "
وأنه قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 3 ) : " لا قطع في ريش يعني
الطير كله " وفي خبر غياث ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " إن عليا
( عليه السلام ) أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا قطع
في الطير " وفي خبر الأصبغ ( 5 ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يقطع
من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد " وهي متروكة
عندنا أو محمولة على عدم الأخذ من الحرز كما عساه يومئ إليه خبر
الفضيل ( 6 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " إذا أخذ الرجل من النخل
والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وأخذ وحصد
الزرع فأخذ قطع " .
وكيف كان فلا فرق فيه بين عين الذهب وغيره ، فلو بلغ العين
ربع دينار وزنا غير مضروب ولم يبلغ قيمة المضروب فلا قطع ، لأن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 3 - 5 - 4 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 3 - 5 - 4 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب حد السرقة - الحديث 2 - 1 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب حد السرقة - الحديث 2 - 1 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 3 - 5 - 4 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 3 - 5 - 4 .