تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
إلا الساج ، وما يعمل من سائر الخشب من الأواني والأبواب ونحوها ولا في الصيود وفي الجوارح معلمة وغير معلمة ، ولا في المعادن كلها كالملح والزرنيخ والقير والنفط ونحوها إلا الذهب والفضة والياقوت والفيروزج ( و ) عنه في الزجاج روايتان . نعم ( في الطير وحجارة الرخام رواية ) من طرقنا ( بسقوط الحد ) لكنها ( ضعيفة ) لا عامل بها ، وهي رواية السكوني ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " أنه قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك " وقال ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) : " لا قطع في ثمر ولا كثر ، والكثر شحم النخل " وأنه قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 3 ) : " لا قطع في ريش يعني الطير كله " وفي خبر غياث ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " إن عليا ( عليه السلام ) أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا قطع في الطير " وفي خبر الأصبغ ( 5 ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد " وهي متروكة عندنا أو محمولة على عدم الأخذ من الحرز كما عساه يومئ إليه خبر الفضيل ( 6 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وأخذ وحصد الزرع فأخذ قطع " . وكيف كان فلا فرق فيه بين عين الذهب وغيره ، فلو بلغ العين ربع دينار وزنا غير مضروب ولم يبلغ قيمة المضروب فلا قطع ، لأن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 3 - 5 - 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 3 - 5 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب حد السرقة - الحديث 2 - 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب حد السرقة - الحديث 2 - 1 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 3 - 5 - 4 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 3 - 5 - 4 .
جواهر الكلام — صفحة 498 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني