تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
المسألة ( الثالثة : )
( يقطع الأجير إذا ) سرق من مال المستأجر وكان قد ( أحرز المال من دونه ) على المشهور بين الأصحاب للعمومات ( و ) لكن ( في رواية ) سليمان ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( لا يقطع ) قال : " سألته عن الرجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل تقطع يده ؟ قال : هذا مؤتمن ، وليس بسارق ، هذا خائن " وحسنة الحلبي ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن " ورواية سماعة ( 3 ) " سألته عمن استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حد السرقة " وعن الشيخ في النهاية العمل بهما ( و ) لا ريب في ضعفه إذ ( هي محمولة على حال الاستئمان ) كما أشعر به حسن الحلبي منها ، فلا تصلح معارضته للعمومات ، خصوصا بعد عدم الجابر للضعيف منها ، بل الموهن متحقق . ( وكذا ) يقطع ( الزوج إذا سرق من زوجته ) ما أحرزته دونه ( أو الزوجة إذا سرقت من الزوج ) ما أحرزه دونها بلا خلاف ولا إشكال للعموم ، نعم لا بأس بسرقة الزوجة مقدار النفقة إذا منعها منها كما يرشد إليه خبر هند ( 4 ) حين قالت للنبي ( صلى الله عليه وآله ) إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني وولدي إلا ما آخذ منه سرا وهو لا يعلم فهل علي فيه شئ ؟ فقال : خذي ما يكفيك وولدك
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب حد السرقة - الحديث 3 - 1 - 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب حد السرقة - الحديث 3 - 1 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب حد السرقة - الحديث 3 - 1 - 4 . ( 4 ) سنن البيهقي - ج 7 ص 466 .