تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
طرق العامة والخاصة : ( منها ) النبوي ( 1 ) " لا قطع إلا في ربع دينار " و ( منها ) صحيح محمد بن مسلم ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " قلت له : في كم يقطع السارق ؟ فقال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين ، فقال : في ربع الدينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال : فقلت له : أرأيت من يسرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين يسرق اسم السارق ؟ وهل هو عند الله تعالى سارق في تلك الحال ! فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله السارق ، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت يد السارق في ما هو أقل من ربع الدينار لألقيت عامة الناس مقطعين " وفي الصحيح الآخر ( 3 ) " لا تقطع يد السارق إلا في شئ يبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار " إلى غير ذلك من النصوص . خلافا للمحكي عن الصدوق من القطع بخمس دينار فصاعدا ، لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن مسلم ( 4 ) : " أدنى ما ما يقطع فيه السارق خمس دينار " والصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي ( 5 ) : " يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار " بل وخبر إسحاق بن عمار ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " عمن سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به " المحمولة على التقية أو اختلاف الدنانير أو على من رأى الإمام ( عليه السلام ) المصلحة في قطعه أو غير ذلك بعد رجحان المعارض عليه من وجوه ، منها الشهرة العظيمة والاجماعات المزبورة .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي - ج 8 ص 254 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 2 - 3 - 12 - 14 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 2 - 3 - 12 - 14 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 2 - 3 - 12 - 14 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 2 - 3 - 12 - 14 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 2 - 3 - 12 - 14 .