طرق العامة والخاصة : ( منها ) النبوي ( 1 ) " لا قطع إلا في ربع
دينار " و ( منها ) صحيح محمد بن مسلم ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام )
" قلت له : في كم يقطع السارق ؟ فقال : في ربع دينار ، قال : قلت
له : في درهمين ، فقال : في ربع الدينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال :
فقلت له : أرأيت من يسرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين يسرق
اسم السارق ؟ وهل هو عند الله تعالى سارق في تلك الحال ! فقال : كل
من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو
عند الله السارق ، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت
يد السارق في ما هو أقل من ربع الدينار لألقيت عامة الناس مقطعين "
وفي الصحيح الآخر ( 3 ) " لا تقطع يد السارق إلا في شئ يبلغ قيمته
مجنا وهو ربع دينار " إلى غير ذلك من النصوص .
خلافا للمحكي عن الصدوق من القطع بخمس دينار فصاعدا ، لقول
أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن مسلم ( 4 ) : " أدنى ما
ما يقطع فيه السارق خمس دينار " والصادق ( عليه السلام ) في صحيح
الحلبي ( 5 ) : " يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار " بل
وخبر إسحاق بن عمار ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " عمن سرق من
بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به " المحمولة على التقية أو
اختلاف الدنانير أو على من رأى الإمام ( عليه السلام ) المصلحة في
قطعه أو غير ذلك بعد رجحان المعارض عليه من وجوه ، منها الشهرة
العظيمة والاجماعات المزبورة .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي - ج 8 ص 254 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 2 - 3 - 12 - 14 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 2 - 3 - 12 - 14 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 2 - 3 - 12 - 14 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 2 - 3 - 12 - 14 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 2 - 3 - 12 - 14 .