تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
في خبر الحسن بن صالح الثوري ( 1 ) : " من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا " وعن المقنعة أن الإمام ضامن ، وهو محتمل للضمان في بيت ماله وله في بيت مال المسلمين ، وعن المبسوط من مات بالتعزير فديته على بيت المال ، لأنه ليس حدا ، ولأنه ربما زاد خطأ بخلاف الحد ، وهو لا يجري في المعصوم ، وعن خلافه القطع بأنه كالحد " واحتمله أيضا في محكي المبسوط بناء على دخوله في عموم الحد ، مع أصل البراءة وقاعدة الاحسان . ( و ) كيف كان ف‍ ( الأول مروي ) في الحسن أو الصحيح ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له " وفي خبر الشحام ( 3 ) " من قتله الحد فلا دية له " مضافا إلى أصل البراءة وقاعدة الاحسان ، ولكن ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يحصل الخطأ لو كان من غير المعصوم ( عليه السلام ) بالتجاوز ونحوه وإلا اتجه للضمان ، والظاهر إرادة ما يشمل التعزير من الحد فيه ، وعلى تقدير العدم فالظاهر الاتحاد في الحكم مع فرض عدم الخطأ ، والخبر المزبور وإن قال في محكي الإيضاح : إنه متواتر عنهم لكن لم نتحققه ، وهو في ما وجدنا ضعيف ، كما اعترف به غير واحد ، فلا يصلح مقيدا أو مخصصا للحسن المزبور المعتضد بما عرفت والله العالم :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 4 وهو مرسل الصدوق ( قده ) وقد رواه في الوسائل بعد خبر الحسن بن صالح الثوري فتخيل ( قده ) أنه من خبر الحسن بن صالح . ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب قصاص النفس - الحديث 9 - 1 من كتاب القصاص . ( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب قصاص النفس - الحديث 9 - 1 من كتاب القصاص .
جواهر الكلام — صفحة 471 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني