تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
الله كما هو واضح . ومن هنا يعلم ما في المسالك من إشكاله الحكم المزبور " بأن حجية الاجماع ظنية لا قطعية ، ومن ثم اختلف فيها وفي جهتها ، ونحن لا نكفر من رد أصل الاجماع فكيف نكفر في رد مدلوله فالأصح اعتبار القيد الآخر ، وأما مخالف ما أجمع عليه الأصحاب خاصة فلا يكفر قطعا وإن كان ذلك عندهم حجة ، فما كل من خالف حجة يكفر ، خصوصا الحجة الاجتهادية الخفية جدا كهذه ، وقد أغرب الشيخ حيث حكم في بعض المسائل بكفر مستحل ما أجمع عليه الأصحاب ، وقد تقدم بعضه في باب الأطعمة والأشربة ، ولا شبهة في فساده " إذ لا يخفى عليك ما فيه بل من وجوه كما أطنب فيه في مجمع البرهان ، والله العالم . ( ولو ارتكب ذلك ) أو غيره من المحرمات عالما بتحريمها ( لا مستحلا عزر ) كغيره من المحرمات مطلقا حتى الصغيرة ممن لم يكن يجتنب الكبائر إن لم يكن الفعل موجبا للحد وإلا دخل التعزير فيه ، كما هو واضح . المسألة ( الثانية : )
( من قتله الحد أو التعزير فلا دية له ) على المشهور ، بل عن الشيخ وإن ضرب في غاية الحر والبرد ، قال : وهو مذهبنا ، لأن تحري خلافهما مستحب ، بل مقتضى إطلاقه وغيره عدم الفرق بين الحد لله تعالى أو للناس ، كما عن ابن إدريس التصريح به . ( وقيل ) في محكي الاستبصار : إن ذلك في حدود الله تعالى وأما في الحد للناس ف‍ ( تجب على بيت المال ) لقول أمير المؤمنين ( عليه السلام )