تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
والخلاف أيضا ( وهو الأظهر ) بناء على أنه لا خيار هناك إلا في الرجم ، ضرورة عدم إيجاب الشرب غير الجلد الذي يقتضي الاستصحاب بقاءه ، ولا يقطعه القياس على الاقرار بما يوجب القتل والرجم بعد بطلانه عندنا وكونه مع الفارق ، ومن هنا قواه في محكي التحرير ، ولكن قد تقدم سابقا ما يعلم منه النظر في ذلك وأنه مخير في الرجم والجلد ، فيتضح حينئذ وجه الأولوية في المقام من الجلد في الزناء الذي هو أعظم وجلده أكثر ، مضافا إلى غيرها من التعليل في بعض النصوص ونحوه ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم . ( تتمة تشتمل على مسائل : ) ( الأولى : )
( من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ممن ولد على الفطرة ) وكان ذكرا جامعا لشرائط الحد ( يقتل ) لارتداده كما هو مقتضى عبارة كثير من الأصحاب على ما في المسالك ، بل في مجمع البرهان نسبته إلى بعض عبارات العامة ، وهو كذلك مع فرض تحقق الاجماع المزبور عند المستحل ، ضرورة كونه كالضروري في إنكار صاحب الشرع ، وكذا من خالف المجمع عليه بين الأصحاب ، نعم لا يحكم بكفره بمجرد استحلاله ، لاحتمال عدم تحققه الاجماع ، بخلاف الضروري الذي يحكم بكفر مستحله ممن نشأ في محل الضرورة ، بل هو كذلك في ضروري المذهب ، بل والمجمع عليه بينهم ممن كان تحقق عنده الاجماع المزبور على وجه يدخل فيه المعصوم ( عليه السلام ) ضرورة اقتضاء إنكاره رد قول من اعتقد بعصمته ، بل وقول