أو عبدا ) بل عن صريح الغنية وظاهر غيرها الاجماع عليه ، بل لعل
قول المصنف : ( وفي رواية ( 1 ) يحد العبد أربعين ، وهي متروكة )
مشعر به أيضا ، كقول غيره مطروحة وآخر شاذة ، لاطلاق النصوص
وخصوصا المشتملة منها على التعليل المزبور بناء على عدم الفرق بين العبد
والحر في حد القذف ، وخصوص المعتبرة المستفيضة المصرحة بذلك " ففي
موثق أبي بصير ( 2 ) " كان علي ( عليه السلام ) يجلد الحر والعبد واليهودي
والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين " بل في صحيح آخر له مضمر ( 3 )
" حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح
أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم " وإن كان محتملا لإرادة تسوية
حدي الشرب والفرية في العدد ، أي حد كل منهم في الشرب كحده في
الفرية ، وهو يعم الثمانين والأربعين ، نعم أصرح منه آخر ( 4 ) " يجلد
الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين " إلى غير ذلك مما لا يقدح
ما فيه من الضعف سندا لو كان بعد الانجبار بما عرفت .
خلافا لما عن الصدوق من التنصيف في العبد لخبر الحضرمي ( 5 )
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عبد مملوك قذف حرا ، قال :
يجلد ثمانين ، هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله تعالى
فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال :
إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحدود التي يضرب فيها نصف الحد "
مؤبدا بالأصل وبقاعدة التنصيف فيه ، وباشتماله على التعليل ، وبما مر من
خبر حماد بن عثمان ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) " في التعزير أنه دون الأربعين
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب حد المسكر - الحديث 6 و 7 و 9 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب حد المسكر - الحديث 2 - 5 - 4 - 7 - 6 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب حد المسكر - الحديث 2 - 5 - 4 - 7 - 6 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب حد المسكر - الحديث 2 - 5 - 4 - 7 - 6 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب حد المسكر - الحديث 2 - 5 - 4 - 7 - 6 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب حد المسكر - الحديث 2 - 5 - 4 - 7 - 6 .