تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
فإنها حد المملوك " وببناء الحد على التخفيف ، ولا أقل من أن يكون ذلك من الشبهة ، ومن هنا مال الشهيدان والفاضل في المختلف إلى ذلك ، إلا أن ذلك كله كما ترى ، ضرورة عدم المكافئة لما سمعته من وجوه ، منها موافقة العامة ومخالفة الشهرة المزبورة ، بل الصدوق نفسه لم يعمل بالخبر المزبور في العبد في القذف ، كما أنه لا قائل بتحديد التعزير في الثاني بذلك فلا ريب في أن الأصح الثمانون مطلقا ، والله العالم . هذا كله في المسلم .
( أما الكافر ف‍ ( الذمي منه ومن في معناه ( إن تظاهر به حد وإن استتر لم يحد ) بلا خلاف أجده فيه نصا ( 1 ) وفتوى ، بل ولا إشكال لاستفاضة النصوص به ، منها ما سمعته في بعضها ( 2 ) سابقا هذا ، وفي القواعد وشرحها للإصبهاني " ولا حد على الحربي وإن تظاهر بشربها ، لأن الكفر أعظم منه ، نعم إن أفسد بذلك أدب بما يراه الحاكم " وفيه أن الأدلة هنا عامة فضلا عما دل على تكليفهم بالفروع " وعدم إقامتها على الذمي المتستر باعتبار اقتضاء عقد الذمة ذلك لا لعدم الحد عليه ، فتأمل جيدا .
( و ) لا خلاف معتد به في أنه ( يضرب الشارب ) غير المرأة ( عريانا ) مستور العورة عن الناظر المحترم أو مع الغض عنها ( على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ) ومقاتله كما سمعته في الزناء نعم عن المبسوط لا يجرد عن ثيابه لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد ، وهو في غاية الضعف ، للصحيح ( 3 ) المعتضد بما سمعته " سألته عن السكران والزاني ، قال : يجلدان بالسياط
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب حد المسكر . ( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب حد المسكر - الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب حد المسكر - الحديث 1 .