مجردين بين الكتفين ، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين
الضربين " .
وينبغي أن يفرق على سائر بدنه ليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب
كما روي ( 1 ) عن علي ( عليه السلام ) من قوله للجلاد : " أعط كل
عضو حقه " .
( و ) كذا لا خلاف في أنه ( لا يقام عليه الحد حتى يفيق )
لتحصل فائدة الحد التي هي الانزجار عنه ثانيا ، أما المرأة فتحد جالسة
مربوطة عليها ثيابها كما سمعته في الزناء وقد نص عليه هنا بعضهم وإن
أطلق آخر .
ولا يسقط بالجنون لما مر في الزناء ولا بالارتداد الذي لا يزيد
إلا شرا .
( وإذا حد مرتين قتل في الثالثة ) وفاقا للمشهور شهرة عظيمة
بل عن الغنية الاجماع عليه ( وهو المروي ) هنا مستفيضا بل متجاوزا
حد الاستفاضة صحيحا وغيره ، ففي الصحاح ( 2 ) " من شرب الخمر
فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه " مؤيدا بما دل ( 3 ) صحيحا
على قتل أرباب الكبائر فيها .
( و ) لكن مع ذلك ( قال في الخلاف ) ومحكي المبسوط والمقنع : ( يقتل في الرابعة ) بل في الفقيه أرسله رواية وإن كنا
لم نجدها في ما وصل إلينا . نعم عن الخلاف الاستدلال له بالنبوي ( 4 )
" من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب
هامش
( 1 ) لم أعثر عليه عاجلا .
( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب حد المسكر - الحديث 0 - 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب حد المسكر - الحديث 0 - 2
( 4 ) سنن البيهقي - ج 8 ص 314 .