تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
مجردين بين الكتفين ، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين " . وينبغي أن يفرق على سائر بدنه ليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب كما روي ( 1 ) عن علي ( عليه السلام ) من قوله للجلاد : " أعط كل عضو حقه " .
( و ) كذا لا خلاف في أنه ( لا يقام عليه الحد حتى يفيق ) لتحصل فائدة الحد التي هي الانزجار عنه ثانيا ، أما المرأة فتحد جالسة مربوطة عليها ثيابها كما سمعته في الزناء وقد نص عليه هنا بعضهم وإن أطلق آخر .
ولا يسقط بالجنون لما مر في الزناء ولا بالارتداد الذي لا يزيد إلا شرا .
( وإذا حد مرتين قتل في الثالثة ) وفاقا للمشهور شهرة عظيمة بل عن الغنية الاجماع عليه ( وهو المروي ) هنا مستفيضا بل متجاوزا حد الاستفاضة صحيحا وغيره ، ففي الصحاح ( 2 ) " من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه " مؤيدا بما دل ( 3 ) صحيحا على قتل أرباب الكبائر فيها . ( و ) لكن مع ذلك ( قال في الخلاف ) ومحكي المبسوط والمقنع : ( يقتل في الرابعة ) بل في الفقيه أرسله رواية وإن كنا لم نجدها في ما وصل إلينا . نعم عن الخلاف الاستدلال له بالنبوي ( 4 ) " من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب
هامش
( 1 ) لم أعثر عليه عاجلا . ( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب حد المسكر - الحديث 0 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب حد المسكر - الحديث 0 - 2 ( 4 ) سنن البيهقي - ج 8 ص 314 .
جواهر الكلام — صفحة 461 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني