تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه " مؤيدا ذلك بما ذكره غير واحد من المتأخرين من كون الزاني أعظم منه ، ولذا يجلد مائة مع أنه يقتل في الرابعة كما عرفت ، وبالاحتياط في الدماء ، ومن هنا مال الفاضل وولده والشهيد إليه ، إلا أن ذلك كله كما ترى ، ضرورة عدم حجية المرسلين فضلا عن معارضتهما كعدم معارضة الأولوية المزبورة للصحاح المذكورة ولعله لذا لم يذكر المصنف هنا أنه أولى كما سمعته منه في غيره ، والله العالم .
( ولو شرب مرارا ) لم يتخلل حد بينها ( كفى حد واحد ) بلا خلاف ، للأصل والعمومات وانتفاء الحرج وصدق الشرب وإن تعدد كما سمعته في نظائره ، ولا فرق بين اختلاف جنس المشروب واتحاده ، والله العالم . ( الثالث في أحكامه ) ( وهي مسائل : ) ( الأولى : )
( لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها وجب الحد ) غير مؤرخين أو مؤرخين بما يمكن معه الاتحاد عند المشهور ، بل عن السرائر والتنقيح وظاهر الخلاف الاجماع عليه ، لخبر الحسين بن يزيد ( 1 ) الذي رواه المشائخ الثلاثة عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) المنجبر بما عرفت قال : " أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون فشهد عليه رجلان أحدهما
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب حد المسكر - الحديث 1 .
جواهر الكلام — صفحة 462 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني