تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
بل عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه هنا .
كما أنك عرفته في أنه ( يشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار ) والقصد ، وفي المرسل ( 1 ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف فلا حد عليه " هذا وفي محكي المقنعة " وسكره بينة عليه أنه شرب المخمور ، ولا يرتقب لذلك إقرار منه في حال صحوه به ولا شهادة من غيره عليه " ولا يخلو من نظر مع احتمال الاكراه والتداوي وغيرهما ، ومن هنا لا تكفي في ثبوته الرائحة والنكهة لاحتمال الاكراه والجهل وغيرهما ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من الاكتفاء بالرائحة ، وهو واضح الضعف . نعم قد يشهد لما ذكره الشيخ خبر الحسين بن يزيد ( 2 ) عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) الذي رواه المشايخ الثلاثة الآتي في المسألة الأولى التي ستسمع الكلام فيها إن شاء الله .
( الثاني في كيفية الحد ) ( وهو ثمانون جلدة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص ، لكن في حسن الحلبي ( 3 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) " أرأيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) كيف يضرب بالخمر ؟ قال : كان يضرب بالنعال ويزيد إذا أتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب حد السرقة - الحديث 2 وهو خبر البختري . ( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب حد المسكر - الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب حد المسكر - الحديث 3 .