تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
الفاضل سوى المحقق " قلت : لعل دليله ظهور النصوص أو صريحها المتقدمة في محلها في أنه بحكم الخمر في الحرمة وغيرها ، فلاحظ وتأمل . ولو طبخ العنب نفسه ففي المسالك وغيرها " في إلحاقه بالعصير وجهان من عدم صدق اسم العصير عليه ومن كونه في معناه " قلت : لعل الثاني لا يخلو من قوة بملاحظة النصوص .
( و ) كيف كان فيتعلق الحكم أيضا ( بما عداه ) أي العصير العنبي ( إذا حصلت فيه الشدة المسكرة ) وإلا فلا . و ( أما التمر إذا غلى ولم يبلغ حد الاسكار ففي تحريمه تردد ، والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ ، وكذا البحث في الزبيب إذا نقع في الماء فغلى من نفسه أو بالنار ، فالأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة ) كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الطهارة ( 1 ) فلاحظ . ( والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم وإن لم يكن مسكرا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص الدالة على أنه خمر استصغره الناس ( 2 ) وأن فيه حد شارب الخمر ( 3 ) وقد تقدم في الطهارة ( 4 ) وكتاب الأطعمة ( 5 ) تمام الكلام في موضوعه وحكمه والله العالم . بل ( و ) كذا الكلام في مساواته للخمر ( في وجوب الامتناع
هامش
( 1 ) راجع : ج 6 ص 13 - 37 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 1 من كتاب الأطعمة والأشربة . ( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب حد المسكر - الحديث 1 و 3 . ( 4 ) راجع ج 6 ص 38 - 40 . ( 5 ) راجع ج 36 ص 374 - 376 .