المسألة ( الرابعة : )
قد ذكر أنه ( يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط
وكذا المملوك ) لكن لم أجد دليلا واضحا عليه ، نعم في خبر حماد بن
عثمان ( 1 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في أدب الصبي والمملوك
فقال خمسة أو ستة ، وأرفق " وفي خبر السكوني ( 2 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ألقى صبيان الكتاب
ألواحهم بين يديه ليخير بينهم ، فقال : أما أنها حكومة والجور فيها
كالجور في الحكم ، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب
اقتص منه " وفي خبر زرارة بن أعين ( 3 ) المروي عن المحاسن " قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في ضرب المملوك ؟ قال : ما
أتى منه على بدنه فلا شئ عليه ، وأما ما عصاك فيه فلا بأس ، قلت :
كم أضربه ؟ قال : ثلاثة أربعة خمسة " وقال إسحاق بن عمار ( 4 )
للصادق ( عليه السلام ) : " ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم ،
فقال : وكم تضربه ؟ فقال : ربما ضربته مائة ، فقال : مائة مائة ؟ !
فأعاد ذلك مرتين ، ثم قال : توق حد الزاني ، اتق الله ، فقال : جعلت
فداك فكم ينبغي لي أن أضربه ؟ فقال : واحد ، فقال : والله لو علم
أني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده ، فقال : فاثنتين ،
فقال : جعلت فداك هذا هلاكي إذا ، قال : فلم أزل أماكسه حتى بلغ
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 من أبواب بقية الحدود 1 - 2 - 3 وفي الثالث " ما أتى فيه على يديه فلا شئ عليه " .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 2 .