تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
ومنها خبر إسحاق بن عمار ( 1 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل إلا أن يتوب " ومنها خبر زيد الشحام ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه " . نعم في الأول دلالة على رد من قال بانحصار ثبوته بالاقرار ، لأن الشاهد لا يعرف قصده ، ولا يشاهد التأثير ، وفي الثاني دلالة على قاتل متعلم السحر ، لكن ظاهر العبارة بل هو المحكي عن جماعة اختصاصه بالعامل ولعله للأصل وتبادر العامل مما دل على قتله بقول مطلق ، والخبر المزبور لا جابر له ، مع أنه محتمل للبناء على الغالب من العمل للمتعلم ، وقد يقال : إن المراد بالساحر هو متخذ السحر صنعة وعملا له وإن لم يقع منه لصدق اسم الساحر عليه كغيره من أرباب الصنائع ، نعم لا قتل على معرفة السحر لا لذلك بل لابطال مدعي النبوة مثلا به ، فإنه ربما يجب تعلمه لذلك .
ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين المستحل وغيره فما عن بعض متأخر من القول باختصاصه بالأول لم نتحققه ، وعلى تقديره غير واضح الوجه .
ولا إشكال في ثبوته بالبينة ولو اثنان ، أما الاقرار فمقتضى دليله الاكتفاء بالمرة فيه ، لكن يمكن اعتبار الاثنين فيه ، لما سمعته في نظائره .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب بقية الحدود - الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب بقية الحدود - الحديث 3 .
جواهر الكلام — صفحة 443 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني