تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
المسألة ( السابعة : )
( الحد ثمانون جلدة حرا كان ) ذكرا أو أنثى كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) وإجماعا ( أو عبدا ) على الأصح كما عرفت البحث فيه .
( و ) لا خلاف في أنه ( يجلد ) القاذف ( بثيابه ولا يجرد ) بل الاتفاق عليه كما في كشف اللثام ، للأصل وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في خبر الشعيري " ( 3 ) لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء " والصادق ( عليه السلام ) في خبر إسحاق ( 4 ) : " يضرب جسده كله فوق ثيابه " وأما صحيح محمد بن قيس ( 5 ) عن الباقر ( عليه السلام ) " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده " فقد تقدم فيه بعض الكلام ، مع احتمال كونه قضية في واقعة ، وأنه تعزير منوط بنظر الحاكم ، لأن الدعوة لغير الأب ليست قذفا ، وكونه من عراه يعروه إذا أتاه ، وجلده بفتح الجيم أي أرى أن يحضر الناس جلده حدا أو دونه ، أو باعجام العين وتضعيف الراء والبناء للفاعل فهو من التغرية ، أي يلصق الغراء بجلده ويكون كناية عن توطين نفسه للحد أو التعزير .
هامش
( 1 ) سورة النور : 24 - الآية 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد القذف . ( 3 ) أشار إليه في الوسائل في الباب - 15 - من أبواب حد القذف - الحديث 4 وذكره في التهذيب ج 10 ص 70 - الرقم 265 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب حد القذف - الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب حد القذف - الحديث 16 .
جواهر الكلام — صفحة 429 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني