تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
المسألة ( الثامنة : )
( إذا تقاذف اثنان ) محصنان ( سقط الحد وعزرا ) بلا خلاف لصحيح ابن سنان ( 1 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) " عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ، فقال يدرأ عنهما الحد ويعزران وصحيح أبي ولاد ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجلين قذف كل منهما صاحبه فدرأ عنهما الحد وعزرهما " ومنه ومن غيره يعلم عدم سقوط التعزير عنهما لو تغايرا بما يقتضيه ، والله العالم . المسألة ( التاسعة : )
( قيل ) والقائل المشهور بل لم أجد من حكى فيه خلافا ( لا يعزر الكفار مع التنابز ) والتداعي ( بالألقاب ) المشعرة بالذم ( والتعيير بالأمراض ) ولعله لاستحقاقهم الاستخفاف ، وفي المسالك " وكان وجهه تكافؤ السبب والهجاء من الجانبين ، كما يسقط الحد عن المسلمين بالتقاذف لذلك ، ولجواز الاعراض عنهم في الحدود والأحكام ، فهنا أولى " وتبعه في الرياض . وفيه أن الأول يقتضي اختصاص ذلك بالتنابز من الطرفين ، كما أن الثاني يقتضي جواز التعزير لهم . وعلى كل حال فالحكم مفروغ منه ( إلا أن يخشى ) من ذلك ( حدوث فتنة ) لا تصيبن الذين ظلموا خاصة ( فيحسمها الإمام
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب حد القذف - الحديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب حد القذف - الحديث 1 - 2 .