تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
المسألة ( الخامسة : )
( إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين قتل في الثالثة ) للصحيح السابق ( 1 ) المتضمن لقتل أصحاب الكبائر فيها ( وقيل : ) يقتل ( في الرابعة ، وهو أولى ) وأحوط لولا الصحيح المزبور ، اللهم إلا أن يكون من الشبهة باعتبار احتمال إلحاقه بما دل عليه في الزناء الذي هو أولى منه ، وقد تقدم الكلام في ذلك مكررا .
( ولو قذف ، فحد فقال : الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير ) لا ( لأنه ليس بصريح ) بل لصحيح محمد بن مسلم ( 2 ) عن الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يقذف الرجل فيرد عليه القذف ، قال : إن قال له : إن الذي قلت لك حق لم يجلد ، وإن قذفه بالزناء بعد ما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد " .
( و ) منه يعلم الوجه في قول المصنف وغيره : إن ( القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر ) ولصدق موجب الرمي وإن تعدد نعم لو تعدد المقذوف تعدد الحد لكل واحد منهم ، بل لو تعدد المقذوف به للواحد كأنه قذفه مرة بالزناء وأخرى باللواط وثالثة بأنه ملوط به ، ففي كشف اللثام عليه لكل قذف حد وإن لم يتخلل الحد ، لأن الاجماع والنصوص دلت على إيجاب الرمي بالزناء الحد ثمانين اتحد أو تكرر ، وكذا الرمي باللواط وكذا بأنه ملوط به ولا دليل على تداخلها ، وفيه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب حد القذف - الحديث 1 .
جواهر الكلام — صفحة 427 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني