بما يراه ) لكن نسبة المصنف له إلى القبل تشعر بالتردد فيه ، ولعله لأنه
فعل محرم يوجب التعزير في المسلم ففي الكافر أولى ، ويمكن منع الحرمة
والله العالم .
( ويلحق بذلك مسائل : ) أخر
( الأولى : )
( من سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) جاز لسامعه ) بل
وجب ( قتله ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ،
مضافا إلى النصوص ، ففي خبر هشام بن سالم ( 1 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) " أنه سئل عن شتم رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
فقال : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام " وفي خبر الحسين
ابن علي الوشاء ( 2 ) " سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : شتم
رجل على عهد جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) فأتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله
( عليه السلام ) وهو قريب العهد بالعلة ، وعليه رداء مورد فأجلسه
في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم : ما ترون فقال له عبد الله
ابن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما : نرى أن يقطع لسانه ، فالتفت
العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه ، فقال : ما ترون ؟ قال : يؤدب ،
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : سبحان الله فليس بين رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وبين أصحابه فرق " ؟ !
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب حد المرتد - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب حد القذف - الحديث 1 .