تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
بما يراه ) لكن نسبة المصنف له إلى القبل تشعر بالتردد فيه ، ولعله لأنه فعل محرم يوجب التعزير في المسلم ففي الكافر أولى ، ويمكن منع الحرمة والله العالم . ( ويلحق بذلك مسائل : ) أخر ( الأولى : )
( من سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) جاز لسامعه ) بل وجب ( قتله ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص ، ففي خبر هشام بن سالم ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سئل عن شتم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام " وفي خبر الحسين ابن علي الوشاء ( 2 ) " سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : شتم رجل على عهد جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) وهو قريب العهد بالعلة ، وعليه رداء مورد فأجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم : ما ترون فقال له عبد الله ابن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما : نرى أن يقطع لسانه ، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه ، فقال : ما ترون ؟ قال : يؤدب ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : سبحان الله فليس بين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبين أصحابه فرق " ؟ !
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب حد المرتد - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب حد القذف - الحديث 1 .