الالحاق وعلى أن النفقة للحمل إذا بانت من زوجها ، وإلا فلا ، وعليها
الاعتداد بالوضع إن تزوجت بغير زوج الكبيرة ، ولو ساحقت جارية
لها وادعت الجارية الاكراه حدت السيدة دونها ، والله العالم .
( وأما القيادة فهي الجمع ) من الرجل أو المرأة ( بين الرجال
والنساء للزناء أو بين الرجال والرجال ) ولو صبيانا ( للواط ) بل
عن الغنية والجامع والاصباح زيادة أو بين النساء والنساء للسحق وإن لم
اتحققه لغة بل ولا عرفا ، بل ستسمع الاقتصار في الخبر على الأول .
وعلى كل حال فلا خلاف في حرمتها ، بل لعله من الضروريات
وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) " من قاد بين رجل وامرأة
حراما حرم الله عليه الجنة ومأواه جهنم وساءت مصيرا . "
( ويثبت بالاقرار مرتين مع بلوغ المقر وكماله وحريته واختياره )
بلا خلاف أجده فيه ، وكأنه لفحوى اعتبار الأربع في ما تثبته شهادة الأربع
ولذا قال في محكي المراسم : " كل ما يثبته شاهدان من الحدود فالاقرار
فيه مرتان " ونحوه عن المختلف ، نعم لو أقر مرة عزر كما عن التحرير
لما عرفته غير مرة في نظائره وإن ناقش فيه بعض الناس ، بل قال هنا
أيضا : " لم أعرف المستند في اعتبار المرتين ، أي إن كان هو العموم
فمقتضاه الاكتفاء بالمرة " قلت : لعله ما عرفت بعد الاتفاق عليه ظاهرا
وبناء الحدود على التخفيف ، فالأصل عدم ثبوته إلا بالمتيقن الذي هو
الاقرار مرتين المنزل منزلة الشهادة على نفسه كذلك ، فيكون كشاهدين .
وعلى كل حال فلا عبرة باقرار الصبي والمجنون والعبد والمكره "
لسلب العبارة في الأولين وكونه في حق الغير في الثالث ، وما دل على
اعتبار الاختيار في نحوه في الرابع ، نعم يؤدب غير البالغ كما في غيره
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 2 من كتاب النكاح .