تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
" لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام ، فإنه لا يملكه ، واشفع في ما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع عند الإمام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرء مسلم ولا غيره إلا بإذنه " ونحوه خبر السكوني ( 1 ) لكن قد يقال : إن مقتضى التعليل المزبور جواز الشفاعة فيه في مقام التخيير له إلا أن إطلاق الأصحاب ينافيه ، والله العالم . المسألة ( الثانية : )
( لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال ) الشيخ ( في النهاية : على المرأة الرجم وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع ، ويلحق الولد بالرجل ، ويلزم المرأة المهر ) وفي المسالك حكايته عن أتباعه أيضا لصحيح ابن مسلم ( 2 ) " سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليهما السلام ) يقولان : بينا الحسن بن علي ( عليهما السلام ) في مجلس علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذ أقبل قوم ، فقالوا : يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين قال : وما حاجتكم قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي ؟ تخبرونا بها ، قالوا : امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا ؟ فقال : الحسن ( عليه السلام ) معضلة وأبو الحسن لها وأقول : فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين ، وإن أخطأت فمن نفسي وأرجو أن لا أخطأ فيه أنه يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة ، لأن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب حد السحق - الحديث 1 .