تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
المرأة ، مع منافاة النفي والشهرة لما يجب مراعاته " وإن كان فيه أنه لا دليل حينئذ على جلدها ، اللهم إلا أن يكون مستنده الاجماع على هذا التقدير ، والله العالم . الباب الثالث
( في حد القذف ) الذي هو أحد السبع الموبقات : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات ( 1 ) وأصله الرمي ، يقال : قذف بالحجارة : رماها كأن الساب يرمي المسبوب بالكلمة المؤذية ، وحده قد اتفق عليه الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) والاجماع . ( و ) على كل حال ف‍ ( النظر في أمور أربعة : الأول في الموجب : وهو الرمي بالزناء أو اللواط ) وأما السحق ففي القواعد الاشكال فيه ، ولعله من أنه كالزناء ، ولذا كان فيه حده ، واعتبرت فيه شهادة الأربع والاقرار كذلك فتعمه آية الرمي ( 4 ) بل عن أبي علي والمصنف
هامش
( 1 ) إشارة إلى ما رواه في الوسائل في - الباب - 46 - من أبواب جهاد النفس - الحديث 34 من كتاب الجهاد . ( 2 ) سورة النور : 24 - الآية 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد القذف . ( 4 ) سورة النور : 24 - الآية 4 .