المرأة ، مع منافاة النفي والشهرة لما يجب مراعاته " وإن كان فيه أنه
لا دليل حينئذ على جلدها ، اللهم إلا أن يكون مستنده الاجماع على هذا
التقدير ، والله العالم .
الباب الثالث
( في حد القذف )
الذي هو أحد السبع الموبقات : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل
النفس التي حرم الله ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم
الزحف ، وقذف المحصنات ( 1 ) وأصله الرمي ، يقال : قذف بالحجارة :
رماها كأن الساب يرمي المسبوب بالكلمة المؤذية ، وحده قد اتفق عليه
الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) والاجماع .
( و ) على كل حال ف ( النظر في أمور أربعة : الأول في
الموجب : وهو الرمي بالزناء أو اللواط ) وأما السحق ففي القواعد الاشكال
فيه ، ولعله من أنه كالزناء ، ولذا كان فيه حده ، واعتبرت فيه شهادة
الأربع والاقرار كذلك فتعمه آية الرمي ( 4 ) بل عن أبي علي والمصنف
هامش
( 1 ) إشارة إلى ما رواه في الوسائل في - الباب - 46 - من أبواب جهاد النفس - الحديث 34
من كتاب الجهاد .
( 2 ) سورة النور : 24 - الآية 4 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد القذف .
( 4 ) سورة النور : 24 - الآية 4 .