ونحوه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) بل قد عرفت في أول
الكتاب احتمال إرادة ما يشمل التعزير منه .
( و ) كذا ( لا تأخير فيه ) على وجه يصدق عليه التعطيل
( مع الامكان والأمن من توجه ضرر ) كالمرض والحبل ونحو هما ،
لاطلاق النهي عن التعطيل وأنه ليس فيه نظرة ساعة وأنه كان فيه لعل
وعسى فالحد معطل ( 2 ) .
( و ) كذا ( لا شفاعة في إسقاطه ) للنهي ( 3 ) عن الرأفة
بالزاني الملحق به غيره ، ولقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ما
حكاه عنه الصادق ( عليه السلام ) في خبري سلمة ( 4 ) ومثنى الحناط ( 5 )
لأسامة : " لا تشفع في حد " وقال الباقر ( عليه السلام ) في خبر محمد
ابن قيس ( 6 ) " كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله ) مولاة
فسرقت من قوم فأتي بها النبي ( صلى الله عليه وآله ) فكلمته أم سلمة
فيها ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : هذا حد من حدود الله
لا يضيع فقطعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " إلى غير ذلك من
النصوص المشتمل بعضها على التعليل بأن الإمام لا يملكه ، ففي الحسن أو
الصحيح ( 7 ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال أمير المؤمنين ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 19 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 6 والباب - 25 - منها
( 3 ) سورة النور : 24 - الآية 2 .
( 4 ) الوسائل - البا ب - 20 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 3 - 2 - 1 .
( 5 ) الوسائل - البا ب - 20 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 3 - 2 - 1 .
( 6 ) الوسائل - البا ب - 20 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 3 - 2 - 1 .
( 7 ) رواه في الوسائل - الباب - 20 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 4 عن الصدوق
والكليني والشيخ وطرق الجميع ينتهي إلى السكوني وفي سند الحسين بن يزيد النوفلي وفيه كلام .