التعزير ) ثم الحد في كل ثالثة ( احتياطا في التهجم على الدم ) الذي
لا ينبغي الخروج عنه بالخبر المزبور المشتمل على مجرد النهي في الأولى ولم
يقل به أحد وعلى الحد في الثانية ولم يقل به أيضا أحد " والضعيف ولا
جابر له في المقام بعد منع كلية الكبرى ، لما في المسالك من أنه " إن
أريد مع إيجابها الحد فمسلم ، لكن لا يقولون به هنا ، وإن أريد مطلقا
فظاهر منعه " وتبعه على ذلك كله في الرياض ، قال : ومن ثم اختار
الفاضلان والشهيدان وأكثر المتأخرين الاقتصار على التعزير مطلقا إلا في
كل ثالثة ، فالحد ، ولا ريب أنه أحوط " .
قلت : فيه أولا أن المتجه بناء على ما ذكراه القتل في التاسعة
أو الثانية عشر لتخلل الحد حينئذ ، لا أن الحكم كذلك مطلقا ، وثانيا قد
سمعت الصحيح ( 1 ) ومعقد الاجماع الدالين على قتل أصحاب الكبائر في
الثالثة ، نعم قد يقال في المقام بالرابعة إلحاقا له بالزناء واحتياطا في الدماء
فتأمل جيدا .
( مسألتان : )
( الأولى : )
( لا كفالة في حد ) زناء كان أو غيره بلا خلاف أجده فيه
كما اعترف به في الرياض لا لأدائه إلى التأخير ، إذ قد يكون العذر حاصلا
في تأخيره ، بل للحسن أو الصحيح ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام )
قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا كفالة في حد "
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 1 .