تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
التعزير ) ثم الحد في كل ثالثة ( احتياطا في التهجم على الدم ) الذي لا ينبغي الخروج عنه بالخبر المزبور المشتمل على مجرد النهي في الأولى ولم يقل به أحد وعلى الحد في الثانية ولم يقل به أيضا أحد " والضعيف ولا جابر له في المقام بعد منع كلية الكبرى ، لما في المسالك من أنه " إن أريد مع إيجابها الحد فمسلم ، لكن لا يقولون به هنا ، وإن أريد مطلقا فظاهر منعه " وتبعه على ذلك كله في الرياض ، قال : ومن ثم اختار الفاضلان والشهيدان وأكثر المتأخرين الاقتصار على التعزير مطلقا إلا في كل ثالثة ، فالحد ، ولا ريب أنه أحوط " . قلت : فيه أولا أن المتجه بناء على ما ذكراه القتل في التاسعة أو الثانية عشر لتخلل الحد حينئذ ، لا أن الحكم كذلك مطلقا ، وثانيا قد سمعت الصحيح ( 1 ) ومعقد الاجماع الدالين على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة ، نعم قد يقال في المقام بالرابعة إلحاقا له بالزناء واحتياطا في الدماء فتأمل جيدا . ( مسألتان : ) ( الأولى : )
( لا كفالة في حد ) زناء كان أو غيره بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض لا لأدائه إلى التأخير ، إذ قد يكون العذر حاصلا في تأخيره ، بل للحسن أو الصحيح ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا كفالة في حد "
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 1 .
جواهر الكلام — صفحة 394 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني