سوطا ، وأدنى الحدود في المماليك أربعون وأدنى التعزير فيهم تسعة وثلاثون "
وعن ابن إدريس تنزيله على أنه " إذا كان الموجب للتعزير مما يناسب
الزناء ونحوه مما يوجب مائة جلدة فالتعزير فيه دون المائة ، وإن كان مما
يناسب شرب الخمر أو القدف مما يوجب ثمانين ، فالتعزير فيه دون
الثمانين " .
وعن الكافي والمختلف اختياره ، ثم قال : " والذي يقتضيه أصول
مذهبنا وأخبارنا أن التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المائة أي تعزير
كان ، سواء كان مما يناسب الزناء أو القذف ، وإنما هذا الذي لوح به
شيخنا من أقوال المخالفين وفرع من فروع بعضهم ومن اجتهاداتهم
وقياساتهم الباطلة وظنونهم العاطلة " .
وفيه أن المروي عن العلل في الصحيح عن حماد بن عثمان ( 1 ) أنه
قال للصادق ( عليه السلام ) : " التعزير ، فقال : دون الحد ، قلت :
دون ثمانين ، قال : فقال : لا ولكن دون الأربعين ، فإنها حد المملوك "
نعم عن ابن حمزة العمل بمضمون خبر إسحاق بن عمار ( 2 ) سأل
أبا إبراهيم ( عليه السلام ) " عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشر
سوطا ما بين العشرة إلى العشرين " وعن الرضا ( عليه السلام ) ( 3 )
" التعزير ما بين تسعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين
ثلاثة وعشر " ولم أجد عاملا به أيضا ، وعن بعض وجوب مائة جلدة
عليهما ، لنحو خبر سماعة ( 4 ) " سأله عن المرأتين يؤخذان في لحاف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب بقية الحدود - الحديث 3 - 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب بقية الحدود - الحديث 3 - 1 .
( 3 ) المستدرك - الباب - 6 - من أبواب بقية الحدود والتعزيرات - الحديث 1 وفيه " بضعة
عشر سوطا " .
( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد السحق - الحديث 3 .