تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
سوطا ، وأدنى الحدود في المماليك أربعون وأدنى التعزير فيهم تسعة وثلاثون " وعن ابن إدريس تنزيله على أنه " إذا كان الموجب للتعزير مما يناسب الزناء ونحوه مما يوجب مائة جلدة فالتعزير فيه دون المائة ، وإن كان مما يناسب شرب الخمر أو القدف مما يوجب ثمانين ، فالتعزير فيه دون الثمانين " . وعن الكافي والمختلف اختياره ، ثم قال : " والذي يقتضيه أصول مذهبنا وأخبارنا أن التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المائة أي تعزير كان ، سواء كان مما يناسب الزناء أو القذف ، وإنما هذا الذي لوح به شيخنا من أقوال المخالفين وفرع من فروع بعضهم ومن اجتهاداتهم وقياساتهم الباطلة وظنونهم العاطلة " . وفيه أن المروي عن العلل في الصحيح عن حماد بن عثمان ( 1 ) أنه قال للصادق ( عليه السلام ) : " التعزير ، فقال : دون الحد ، قلت : دون ثمانين ، قال : فقال : لا ولكن دون الأربعين ، فإنها حد المملوك " نعم عن ابن حمزة العمل بمضمون خبر إسحاق بن عمار ( 2 ) سأل أبا إبراهيم ( عليه السلام ) " عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين " وعن الرضا ( عليه السلام ) ( 3 ) " التعزير ما بين تسعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة وعشر " ولم أجد عاملا به أيضا ، وعن بعض وجوب مائة جلدة عليهما ، لنحو خبر سماعة ( 4 ) " سأله عن المرأتين يؤخذان في لحاف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب بقية الحدود - الحديث 3 - 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب بقية الحدود - الحديث 3 - 1 . ( 3 ) المستدرك - الباب - 6 - من أبواب بقية الحدود والتعزيرات - الحديث 1 وفيه " بضعة عشر سوطا " . ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد السحق - الحديث 3 .
جواهر الكلام — صفحة 392 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني