تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
فيه دون المحرم ، بل لا فرق بينه وبين الكبير ولا بينه وبين الجارية والمرأة التي قد عرفت الكلام فيها ، إذ المناط في الجميع واحد هذا . وعن إسحاق بن عمار ( 1 ) " سأل الصادق ( عليه السلام ) عن محرم قبل غلاما بشهوة قال : يضرب مائة " ولعله تغليظ للاحرام " واستحسنه في الرياض لولا أن المشهور عدم اشتراط بلوغ التعزير الحد ، وفيه منع ذلك مع فرض اجتماع جهات التعزير ، كما هو واضح .
( وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط الحد ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان مقرا كان الإمام مخيرا في العفو والاستيفاء ) كما تقدم الكلام في ذلك في الزناء ، والله العالم .
( والحد في السحق ) الذي هو وطء المرأة مثلها المكنى عنه في النصوص باللواتي مع اللواتي ( 2 ) التي لعنها الله والملائكة ، ومن بقي في أصلاب الرجال وأرحام النساء ( 3 ) وهن في النار ، وعليهن سبعون حلة من نار ، وفوق تلك الحلل جلد جافي غليظ من نار ، وعليهن نطاق من نار وتاج من نار من فوق تلك الحلل وخفاف من نار ( 4 ) وهو الزناء الأكبر الذي أحدثه في الناس لا قيس بنت إبليس ( 5 ) كما أحدث أبوها اللواط بالرجال ، فاستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ( 6 ) ، ويؤتى بهن يوم القيامة وقد ألبسن مقطعات من النار وقنعن بمقانع من نار وبردين
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 4 - 5 - 4 - 5 - من كتاب النكاح . ( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 4 - 5 - 4 - 5 - من كتاب النكاح . ( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 4 - 5 - 4 - 5 - من كتاب النكاح . ( 5 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 4 - 5 - 4 - 5 - من كتاب النكاح . ( 6 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 4 والباب - 24 - منها الحديث 1 من كتاب النكاح .