فيه دون المحرم ، بل لا فرق بينه وبين الكبير ولا بينه وبين الجارية والمرأة
التي قد عرفت الكلام فيها ، إذ المناط في الجميع واحد هذا .
وعن إسحاق بن عمار ( 1 ) " سأل الصادق ( عليه السلام ) عن
محرم قبل غلاما بشهوة قال : يضرب مائة " ولعله تغليظ للاحرام "
واستحسنه في الرياض لولا أن المشهور عدم اشتراط بلوغ التعزير الحد ،
وفيه منع ذلك مع فرض اجتماع جهات التعزير ، كما هو واضح .
( وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط الحد ، ولو تاب بعده
لم يسقط ، ولو كان مقرا كان الإمام مخيرا في العفو والاستيفاء ) كما
تقدم الكلام في ذلك في الزناء ، والله العالم .
( والحد في السحق ) الذي هو وطء المرأة مثلها المكنى عنه في النصوص
باللواتي مع اللواتي ( 2 ) التي لعنها الله والملائكة ، ومن بقي في أصلاب
الرجال وأرحام النساء ( 3 ) وهن في النار ، وعليهن سبعون حلة من نار ،
وفوق تلك الحلل جلد جافي غليظ من نار ، وعليهن نطاق من نار وتاج
من نار من فوق تلك الحلل وخفاف من نار ( 4 ) وهو الزناء الأكبر
الذي أحدثه في الناس لا قيس بنت إبليس ( 5 ) كما أحدث أبوها اللواط
بالرجال ، فاستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ( 6 ) ، ويؤتى بهن
يوم القيامة وقد ألبسن مقطعات من النار وقنعن بمقانع من نار وبردين
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 4 - 5 - 4 - 5 - من كتاب النكاح .
( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 4 - 5 - 4 - 5 - من كتاب النكاح .
( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 4 - 5 - 4 - 5 - من كتاب النكاح .
( 5 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 4 - 5 - 4 - 5 - من كتاب النكاح .
( 6 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 4 والباب - 24 - منها
الحديث 1 من كتاب النكاح .