مع عدمه ) ونحوه عن القاضي وابن حمزة ، بل مال إليه في المسالك
للحسن بل الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) " أنه دخل عليه
نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت
المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت : وأين ؟
فقال : هن أصحاب الرس ( 2 ) " ونحوه خبر إسحاق بن حريز ( 3 )
عنه ( عليه السلام ) أيضا مؤيدا ذلك بما سمعته من الصحيح وغيره ( 4 )
في المسألة الثانية المشتمل على رجم الواطئة وجلد الموطوءة إلا أنه يمكن
إرادة المماثلة منه في الجلد ولو بقرينة ما عرفت ، لكن في الخبر ( 5 )
المروي عن الاحتجاج عن القائم ( عليه السلام ) " أنه سئل عن الفاحشة
المبينة التي إذا فعلت ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها
فقال : تلك الفاحشة السحق وليست في الزناء ، لأنها إذا زنت يقام عليها
الحد ، وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد
الذي أقيم عليها " وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم ، والرجم هو
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد السحق - الحديث 1 .
( 2 ) سورة الفرقان : 25 - الآية 38 وسورة ق : 50 - الآية 12 .
( 3 ) لم نجد لإسحاق بن حريز خبرا في تفسير هذه الآية ، وما ورد عن إسحاق
في السحق هو ما رواه في الوسائل باب - 24 - من
أبواب النكاح المحرم - الحديث 3
نعم ورد في تفسير تلك الآية رواية عن هشام الصيدناني رواها في الوسائل في نفس
الباب الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب حد السحق - الحديث 1 و 2 . والمسألة الثانية بعد
لم تأت فالصحيح " مؤيدا ذلك بما تسمعه " .
( 5 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب العدد - الحديث 3 من كتاب الطلاق .