تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
في ذلك على الريبة والتهمة لا مطلق الاجتماع ولو من المؤتمنين ، بل لعل اعتبار التجريد وعدم المحرمية مشعر بذلك . وعلى كل حال فما عن المفيد - من عشرة إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من مثلهما في الحال وبحسب التهمة لهما والظن بهما السيئات ، ونحوه عن ابن زهرة - لم أقف له على دليل . وعن أبي علي والصدوق الحد مائة سوط ، لصحيح الحلبي ( 1 ) " حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد " وكذا في صحيح ابن مسكان ( 2 ) وفي حسن ابن عبد الرحمان بن الحجاج ( 3 ) " كان علي ( عليه السلام ) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد " وفي حسن أبي عبيدة ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " كان علي ( عليه السلام ) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما " وفي صحيح الحسين بن سعيد ( 5 ) " قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب مائة سوط " . وعن الشيخ أنه حمل نحوها على ما إذا تكرر منهما الفعل وتخلل التعزير ، ولعل الأولى منه الحمل على إرادة بيان أن ذلك هو الغاية ، نحو ما سمعته في اجتماع المرأة والرجل كذلك ، ولكن ناقش فيه في المسالك بأن هذه أكثر وأجود سندا ، وليس فيها التقييد بعدم المحرمية بينهما وعدم التقييد أجود ، لأن المحرمية لا تجوز الاجتماع المذكور إن لم تؤكد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 - 23 - 2 - 15 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 - 23 - 2 - 15 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 - 23 - 2 - 15 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 - 23 - 2 - 15 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد اللواط - الحديث 5 .
جواهر الكلام — صفحة 385 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني