تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
من نار وأدخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار ( 1 ) إلى غير ذلك مما ورد فيه . وعلى كل حال فحده ( مائة جلدة ) مع البلوغ والعقل والاختيار ( حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة ) وفاقا للأكثر كما في كشف اللثام ، بل المشهور كما في الرياض ، بل في المسالك نسبته إلى المفيد والمرتضى وأبي الصلاح وابن إدريس وسائر المتأخرين ، بل عن السرائر نسبته إلى أصحابنا مشعرا بالاجماع عليه ، كظاهر المحكي عن الإنتصار ، لموثق زرارة ( 2 ) عن الباقر ( عليه السلام ) " المساحقة تجلد " بناء على إرادة بيان حد الجلد المقابل للرجم في الزناء وهو المائة ولو بقرينة ما سمعت ، والمرسل عن بعض الكتب ( 3 ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة ، لأنه ليس فيه إيلاج " وظاهر ما ورد عنه ( عليه السلام ) ( 4 ) أيضا من جلد المجتمعين في لحاف واحد أو ضربهما الحد ، وبما أرسله في الروضة من أن فيه أخبارا صحيحة وإن كان فيه ما فيه ، وبذلك يخرج عما يقتضي التنصيف في الأمة ، إذ التعارض من وجه ، والترجيح لما هنا ، لما عرفت . كما أن ظاهرهم هنا عدم الفرق بين المسلمة والكافرة فاعلة أو مفعولة ( و ) إن اختلف ذلك في اللواط ، كما عرفت .
نعم ( قال ) الشيخ ( في النهاية : ترجم مع الاحصان وتحد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 3 من كتاب النكاح . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد السحق - الحديث 2 وفيه " الساحقة تجلد " . ( 3 ) المستدرك - الباب - 1 - من أبواب حد السحق - الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب حد الزناء .