تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
من نفسه فينكح كما تنكح النساء فارجموه ولا تستحيوه " . نعم لم أقف على الأخير إلا ما في كشف اللثام من أن فيه خبرا عن الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) وهو وإن كان مرسلا إلا أنه كضعف غيره منجبر بما عرفت ، ومن هنا لا يعارض مفهوم العدد في الحسن منطوق غيره ، مع أن ظاهره كون التخيير إلى المحدود دون الإمام ، وهو خلاف النص والفتوى . ( ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه ) كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا كما عن السرائر الاعتراف به ، وفي صحيح عبد الرحمن العرزمي ( 2 ) " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمر بقتل الذي أخذ في زمن عمر - ثم قال : قد بقيت له عقوبة أخرى قال : وما هي ؟ قال : ادع من حطب فدعا به ، ثم أخرجه فأحرقه بالنار " هذا كله في من أوقب . ( وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة ) كما عن الحسن والمفيد والسيد وسلار والحلبي وابني زهرة وإدريس ، بل في المسالك هو المشهور ، وعليه سائر المتأخرين ، بل عن صريح الإنتصار وظاهر الغنية الاجماع عليه ، للأصل والاحتياط وخبر سليمان بن هلال ( 3 ) المنجبر بما عرفت عن الصادق ( عليه السلام ) " في الرجل يفعل بالرجل فقال : إن كان دون الثقب فالحد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف " الظاهر في كون المراد من الحد فيه الجلد . ( وقال في النهاية ) ومحكي الخلاف والمبسوط والتهذيب والاستبصار :
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 1 - من أبواب حد اللواط الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب حد اللواط - الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد اللواط - الحديث 2 .