قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) " من جامع غلاما جاء
جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا " وغضب الله عليه ولعنه وأعد له
جهنم وساءت مصيرا ، ثم قال : إن الذكر ليركب الذكر فيهتز العرش
لذلك ، وإن الرجل لو أتي في حقبه فيحبسه الله تعالى على جسر جهنم
حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ، ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتها
طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها ، ولا يخرج منها " وقال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ( 2 ) " لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي "
وفي آخر عنه ( عليه السلام ) ( 3 ) أيضا " اللواط ما دون الدبر ، والدبر
هو الكفر " وقال الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) : " حرمة الدبر أعظم
من حرمة الفرج ، إن الله تعالى أهلك أمة بحرمة الدبر ، ولم يهلك أحدا
بحرمة الفرج " وسأله ( عليه السلام ) حذيفة ( 5 ) عن اللواط فقال :
" بين الفخذين ، وسأله عن الوقب فقال : ذلك الكفر بما أنزله الله على
نبيه ( صلى الله عليه وآله ) " إلى غير ذلك .
والمراد بالايقاب على ما في المسالك : إدخال الذكر ولو بعض الحشفة
لأن الايقاب لغة الادخال ، فيتحقق الحكم وإن لم يجب الغسل " لكن في
الروضة والرياض هو إدخال شئ من الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة
وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك وإن اكتفوا في تحريم أمه وأخته وبنته
هامش
( 1 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 17 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 1
وذيله في الباب - 18 - منها - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب حد اللواط - الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 2 - 3 من كتاب النكاح .
( 4 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 2 من كتاب النكاح .
( 5 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 2 - 3 من كتاب النكاح .