تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) " من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا " وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا ، ثم قال : إن الذكر ليركب الذكر فيهتز العرش لذلك ، وإن الرجل لو أتي في حقبه فيحبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ، ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها ، ولا يخرج منها " وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 2 ) " لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي " وفي آخر عنه ( عليه السلام ) ( 3 ) أيضا " اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر " وقال الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) : " حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، إن الله تعالى أهلك أمة بحرمة الدبر ، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج " وسأله ( عليه السلام ) حذيفة ( 5 ) عن اللواط فقال : " بين الفخذين ، وسأله عن الوقب فقال : ذلك الكفر بما أنزله الله على نبيه ( صلى الله عليه وآله ) " إلى غير ذلك . والمراد بالايقاب على ما في المسالك : إدخال الذكر ولو بعض الحشفة لأن الايقاب لغة الادخال ، فيتحقق الحكم وإن لم يجب الغسل " لكن في الروضة والرياض هو إدخال شئ من الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك وإن اكتفوا في تحريم أمه وأخته وبنته
هامش
( 1 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 17 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 1 وذيله في الباب - 18 - منها - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب حد اللواط - الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 2 - 3 من كتاب النكاح . ( 4 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 2 من كتاب النكاح . ( 5 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب النكاح المحرم - الحديث 2 - 3 من كتاب النكاح .
جواهر الكلام — صفحة 375 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني