تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
نظر ، لمصير جملة منهم إلى فساد العقد من أصله ، كما مر في النكاح وإن كان الأصح خلافه ، لما مر ثمة مع تأيده بما حكموا به هنا ، إذ لولا الصحة لزم بالوطء الحد كملا لا ثمنا ، هذا مع أن الحكم بالصحة لا يستلزم نفي العقوبة إلا باستلزامها الإباحة ، والملازمة في أمثال المقام ممنوعة ، سيما بعد الاتفاق على الحرمة فتوى ورواية وحينئذ فيحتمل لزوم ثمن الحد ، لارتكابها لا لفساد المناكحة ، مع أن فسادها يقتضي إيجاب تمام العقوبة لا بعضها كما عرفته ، وبالجملة الوجه في اعتبارهم الوطء غير واضح إلا أن يدعى تبادر التزويج المتضمن له من التزويج المطلق في النصوص ، ويحتاج إلى تأمل " قلت قد سمعت ما في كشف اللثام من كون ذلك مبنيا على الصحة والإباحة والإذن سابقا أو لاحقا ، ودعوى الاتفاق المزبور على الحرمة واضحة المنع ، ضرورة انسياق إرادة معاملته معاملة النكاح غير المتوقف على الإذن من النهي فيهما لا مجرد إيقاع العقد وإن تعقبه الاستئمار كما هو واضح . ومن زوج أمته من غيره ولو كان عبده ثم وطئها عالما بالتحريم فعليه الحد كملا جلدا أو رجما بلا خلاف ولا إشكال ، لاطلاق الأدلة وخصوص الصحيح ( 1 ) " في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد " والله العالم . المسألة ( العاشرة : )
( من زنى ) مثلا ( في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب زيادة على الحد ) بحسب ما يراه الحاكم ( لانتهاكه الحرمة ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب حد الزناء - الحديث 2 .