وكذا لو كان في مكان شريف ) كالمساجد والمشاهد المشرفة بلا خلاف
أجده فيه ( أو زمان شريف ) كما في المرسل ( 1 ) " أنه أتي
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر
رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين
سوطا ، فقال : يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر فهذه العشرون
ما هي ؟ فقال : هذه لجرأتك في شهر رمضان " ومن التعليل يستفاد
الحكم لغير مورده كما فهمه الأصحاب ، ويشهد له الاعتبار ، بل لا يبعد
ملاحظة الخصوصيات أيضا في الأزمنة والأمكنة ، كليلة القدر من شهر
رمضان وقرب المضاجع المعظمة من المشاهد مثلا إلى غير ذلك مما يكون
فيه هتك حرمة أو زيادة هتك ، والله العالم .
الباب الثاني
( في اللواط والسحق والقيادة )
( أما اللواط فهو وطء الذكران ) من الآدمي ( بايقاب وغيره )
واشتقاقه من فعل قوم لوط ، وحرمته من ضروري الدين فضلا عما دل
عليه في الكتاب ( 2 ) المبين وسنة سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب حد المسكر - الحديث 1 .
( 2 ) سورة الأعراف : 7 - الآية 80 وسورة النمل : 27 - الآية 54 و 55 .