تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
أفراده ، ولو كان المفتض بالإصبع الزوج فعل حراما ، قال بعضهم وعزر واستقر المسمى ، فتأمل . المسألة ( التاسعة : )
( من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها ) عالما بالتحريم ( قبل الإذن ) من الحرة في ذلك ولو لاحقة ( كان عليه ثمن حد الزاني ) لخبري حذيفة بن منصور ( 1 ) ومنصور بن حازم ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال : يفرق بينهما ، قال : فعليه أدب ، قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف - ثمن حد الزاني - وهو صاغر ، قلت : فإن رضيت الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ، قال : لا يضرب ، يبقيان على النكاح الأول " وكذا في صحيح هشام بن سالم ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " في من تزوج ذمية على مسلمة " وفي هذا الخبر وغيره ما صرح به غير واحد من أن طريق التنصيف أن يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به ، ولعله المتبادر ، وقيل أن يضرب بين الضربين ، ولا شاهد عليه . ثم إنه لا تصريح في الخبرين المزبورين بالوطء ، إلا أنه قد ذكره المصنف وغيره ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل عن بعض الاجماع عليه ، ولعله لأنه المنساق ، أو لما في كشف اللثام من أنه بناء على صحة التزويج وإباحته والتوقف على الإذن ابتداء أو استدامة لكن في الرياض " فيه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 47 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة - الحديث 2 من كتاب النكاح ( 2 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ما يحرم بالكفر - الحديث 4 من كتاب النكاح