تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
آخر له ( 1 ) أيضا من قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جواب ما كتبه معاوية إلى أبي موسى من أن ابن أبي الحسن وجد مع امرأته رجلا فقتله : " إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته " ومقتضاه كالأول عدم القود مع البينة مطلقا سواء كان الزناء موجبا للرجم أو الجلد . ولا يشكل ذلك بعدم ثبوت مقتضى القتل ، والرخصة منوطة بحكمه في نفس الأمر لا في الظاهر ، وذلك لأنها أباحت له قتلهما مطلقا ، وإنما يتوقف جريان هذا الحكم ظاهرا على إثبات أصل الفعل ، ويختص تفصيل الحد بالرجم والجلد وغيرهما بالإمام دون الزوج ، كما هو مقتضى ما سمعته من النصوص المفيدة ذلك المعتضدة بالعمل ، نعم هي مختصة بمشاهدة الزوج دون البينة التي سماعها من وظيفة الحاكم ، بل ودون الاقرار وإن استشكل فيه في المسالك ، والله العالم . المسألة ( الثامنة : )
( من افتض بكرا ) حرة ( بإصبعه لزمه مهر نسائها ) بلا خلاف أجده فيه رجلا كان أو امرأة ، ففي صحيح ابن سنان ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " في امرأة افتضت جارية بيدها قال : عليها المهر وتضرب الحد " ونحوه في طريق آخر ( 3 ) ولكن بابدال ضرب الحد بجلد ثمانين كما في ثالث ( 4 ) " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى بذلك وقال : " تجلد ثمانين " وإطلاق الجارية وإن شمل الحرة والأمة ، بل عن المفيد والصدوق إطلاق المهر من غير تفصيل إلا أن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 69 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 2 من كتاب القصاص ( 2 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 - 4 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 - 4 - 3 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 - 4 - 3 .