تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
وما ورد ( 1 ) من إهدار دم من راود امرأة على نفسها حراما فقتلته ، وخبر الفتح بن يزيد الجرجاني ( 2 ) قال لأبي الحسن ( عليه السلام ) : " رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار ، فقال : من دخل دار غيره هدر دمه ، ولا يجب عليه شئ " وما روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 3 ) " في رجل قتل رجلا وادعى أنه رآه مع امرأته ، فقال ( عليه السلام ) : عليه القود إلا أن يأتيه ببينة " . ولكن في الصحيح ( 4 ) " أن داود بن فرقد قد سمع الصادق ( عليه السلام ) يقول : إن أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) قالوا لسعد بن عبادة : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا ؟ قال : كنت أضربه بالسيف ، فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ماذا يا سعد ؟ قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به ؟ قلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد وكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل قال : أي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، لأن الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا ، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا " . ويمكن أن يكون بيانا للحكم في الظاهر وإن لم يكن عليه إثم في ما بينه وبين الله ، إذ لا إشكال ( و ) لا خلاف في أنه ( في الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي ) وفي صحيح
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص . ( 2 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 2 من كتاب القصاص ( 3 ) الوسائل - الباب - 69 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 2 من كتاب القصاص ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 1 .