الحد فيه ) لأنه هتك حرمة الحرم ، ولكن أرسل في الفقيه ( 1 ) " لو أن
رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت
عنقه " ولعله الأحوط والأولى .
والمراد من الحرم ما هو المتبادر من المعهود بمكة ، وعن النهاية
والتهذيب إلحاق حرم النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم
السلام ) وعن الوسيلة الاقتصار على الأول ولا دليل على شئ منهما ،
والله العالم .
( الثاني في كيفية ايقاعه )
( إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أولا ) وجوبا لئلا يفوت الجلد
لو انعكس ( وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر )
بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ولا إشكال ، فإنه مقتضى العمل بالسببين
مع إمكانه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، ففي صحيح زرارة ( 2 ) عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) " أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل
يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك " ونحوه في حسن
حماد بن عثمان ( 3 ) وحسن ابني سنان وبكير جميعا ( 4 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) وفي خبر محمد بن مسلم ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) " في
الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان علي ( عليه السلام )
يقيم الحدود ثم يقتله ، ولا تخالف عليا ( عليه السلام ) " وفي خبر سماعة أيضا ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب مقدمات الطواف - الحديث 3 من كتاب الحج
( 2 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 5 - 6 - 4 - 7 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 5 - 6 - 4 - 7 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 5 - 6 - 4 - 7 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 5 - 6 - 4 - 7 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 5 - 6 - 4 - 7 .