تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
الحد فيه ) لأنه هتك حرمة الحرم ، ولكن أرسل في الفقيه ( 1 ) " لو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه " ولعله الأحوط والأولى . والمراد من الحرم ما هو المتبادر من المعهود بمكة ، وعن النهاية والتهذيب إلحاق حرم النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) وعن الوسيلة الاقتصار على الأول ولا دليل على شئ منهما ، والله العالم . ( الثاني في كيفية ايقاعه )
( إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أولا ) وجوبا لئلا يفوت الجلد لو انعكس ( وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر ) بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ولا إشكال ، فإنه مقتضى العمل بالسببين مع إمكانه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، ففي صحيح زرارة ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك " ونحوه في حسن حماد بن عثمان ( 3 ) وحسن ابني سنان وبكير جميعا ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفي خبر محمد بن مسلم ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) " في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان علي ( عليه السلام ) يقيم الحدود ثم يقتله ، ولا تخالف عليا ( عليه السلام ) " وفي خبر سماعة أيضا ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب مقدمات الطواف - الحديث 3 من كتاب الحج ( 2 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 5 - 6 - 4 - 7 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 5 - 6 - 4 - 7 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 5 - 6 - 4 - 7 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 5 - 6 - 4 - 7 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 5 - 6 - 4 - 7 .
جواهر الكلام — صفحة 345 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني