إلا ما يفهم من فحوى أو غيرها لا يخلو من قوة ، ومن هنا يقوى عدم
اندراج القصاص في إطلاق الحد ، والله العالم .
الباب الأول
* ( في الزناء ) *
الذي يقصر فيكتب بالياء ، ويمد فيكتب بالألف المجمع على تحريمه
في كل ملة حفظا للنسب ، ولذا كان من الأصول الخمسة التي يجب
تقريرها في كل شريعة ، وهو من الكبائر المعلومة قطعا من الكتاب والسنة
والاجماع إن لم يكن ضرورة من الدين .
* ( و ) * كيف كان ف * ( - النظر في الموجب والحد واللواحق ) *
* ( أما الموجب ) *
* ( فهو ) * تحقق حقيقته مع الشرائط المشار إليها بقول المصنف :
" ويشترط ، إلى آخره ، ومقتضاه تحقق ماهية الزناء التي هي الموجب
بمعنى السبب المصطلح ب * ( - ايلاج الانسان ذكره في فرج امرأة محرمة ) *
أصالة لا لحيض ونحوه * ( من غير عقد ولا شبهة ) * عقد * ( ولا ملك ) *
للعين أو المنفعة ولا شبهة ملك لهما ، فما في المسالك من أنه " يدخل في
الحد الانسان الكبير والصغير والعاقل والمجنون ، فلو زاد فيه " المكلف "