النصوص كدرء الحد بالشبهة ( 1 ) وعدم اليمين في الحد ( 2 ) وعدم الكفالة
فيه ( 3 ) وللإمام العفو عن الحد الثابت بالاقرار دون البينة ( 4 ) وعدم
الشفاعة في الحد ( 5 ) وغير ذلك وعدم اندراجه ، يحتمل ذلك لاطلاقه
على مطلق العقوبة في كثير من النصوص نحو " إن الله جعل لكل شئ
حدا ولمن جاوز الحد حدا " ( 6 ) ويحتمل العدم كما هو ظاهر الأصحاب
هنا وفي ما لو اعترف بحد ولم يبينه ، لظهور لفظ الحد عرفا في المحدود "
ولنحو خبر حماد بن عثمان ( 7 ) " قلت له : كم التعزير ؟ فقال : دون
الحد ، قلت له : دون ثمانين ، قال : لا ، ولكن دون أربعين ، فإنها
حد المملوك ، قلت : وكم ذاك ؟ فقال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب
الرجل وقوة بدنه " وخبر معاوية بن عمار ( 8 ) " قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : الامرأتان ينامان في ثوب واحد فقال : يضربان ،
قلت : حدا ؟ فقال : لا قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ،
قال : يضربان ، قلت : الحد ؟ قال : لا " وغير ذلك مما يدل على
مغايرة التعزير للحد في المفهوم ، بل فيها ما هو كالصريح في ذلك ،
نعم لا ينكر إطلاق الحد على ما يشمل التعزير أيضا ، فلعل الاقتصار في
الأحكام المخالفة للأصول والعمومات على الحد بالمعنى الأخص دون غيره
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 4 - 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 4 - 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب مقدمات الحدود .
( 4 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب مقدمات الحدود .
( 5 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب مقدمات الحدود .
( 6 ) الوسائل - الباب - 2 و 3 - من أبواب مقدمات الحدود .
( 7 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب بقية الحدود والتعزيرات - الحديث 3 .
( 8 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب حد الزناء الحديث 16 .