تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
النصوص كدرء الحد بالشبهة ( 1 ) وعدم اليمين في الحد ( 2 ) وعدم الكفالة فيه ( 3 ) وللإمام العفو عن الحد الثابت بالاقرار دون البينة ( 4 ) وعدم الشفاعة في الحد ( 5 ) وغير ذلك وعدم اندراجه ، يحتمل ذلك لاطلاقه على مطلق العقوبة في كثير من النصوص نحو " إن الله جعل لكل شئ حدا ولمن جاوز الحد حدا " ( 6 ) ويحتمل العدم كما هو ظاهر الأصحاب هنا وفي ما لو اعترف بحد ولم يبينه ، لظهور لفظ الحد عرفا في المحدود " ولنحو خبر حماد بن عثمان ( 7 ) " قلت له : كم التعزير ؟ فقال : دون الحد ، قلت له : دون ثمانين ، قال : لا ، ولكن دون أربعين ، فإنها حد المملوك ، قلت : وكم ذاك ؟ فقال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه " وخبر معاوية بن عمار ( 8 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الامرأتان ينامان في ثوب واحد فقال : يضربان ، قلت : حدا ؟ فقال : لا قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ، قال : يضربان ، قلت : الحد ؟ قال : لا " وغير ذلك مما يدل على مغايرة التعزير للحد في المفهوم ، بل فيها ما هو كالصريح في ذلك ، نعم لا ينكر إطلاق الحد على ما يشمل التعزير أيضا ، فلعل الاقتصار في الأحكام المخالفة للأصول والعمومات على الحد بالمعنى الأخص دون غيره
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 4 - 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 4 - 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب مقدمات الحدود . ( 4 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب مقدمات الحدود . ( 5 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب مقدمات الحدود . ( 6 ) الوسائل - الباب - 2 و 3 - من أبواب مقدمات الحدود . ( 7 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب بقية الحدود والتعزيرات - الحديث 3 . ( 8 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب حد الزناء الحديث 16 .
جواهر الكلام — صفحة 257 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني