ودخل بها قبل الإذن ضرب اثنا عشر سوطا ونصفا ثمن حد الزاني ( 1 )
الثالث : المجتمعان تحت إزار واحد مجردين مقدر بثلاثين إلى تسعة وتسعين
على قول ( 2 ) الرابع : من افتض بكرا بإصبعه ( 3 ) قال الشيخ : يجلد
من ثلاثين إلى سبعة وسبعين ، وقال المفيد : من ثلاثين إلى ثمانين وقال
ابن إدريس . من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، الخامس : الرجل والمرأة
يوجدان في لحاف واحد وإزار مجردين يعزران من عشرة إلى تسعة وتسعين ( 4 )
قاله المفيد ، وأطلق الشيخ التعزير ، وقال في الخلاف : روى أصحابنا
فيه الحد ، ولقائل أن يقول : ليس من هذه مقدر سوى الأولين ،
والباقي يرجع في ما بين الطرفين إلى رأي الحاكم ، كما يرجع إليه في
تقدير غيره وإن تحدد في طرفيه بما ذكر " .
قلت : كأن الذي دعاه إلى تسمية المقدر المزبور تعزيرا مع أن له
مقدرا هو اشتمال النص على إطلاق التعزير عليه ، وفيه بعد تسليمه في
الجميع إمكان منع إرادة ما يقابل الحد منه ، ولعله لذا ذكرها بعضهم
في الحدود ، والأمر سهل .
ثم قال المصنف : * ( وأسباب الأول ستة : الزناء ، وما يتبعه
والقذف ، وشرب الخمر ، والسرقة ، وقطع الطريق ، والثاني أربعة :
البغي ، والردة وإتيان البهيمة ، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم ،
فلنفرد لكل قسم بابا عدا ما يتداخل أو سبق ) * وفي المسالك في شرح
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب حد الزناء والباب - 47 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة
من كتاب النكاح .
( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب حد الزناء - الحديث 21 و 18 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب حد الزناء .
( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب حد الزناء - الحديث 3 و 18 .